عبد الرزاق الصنعاني

134

المصنف

باب بيع العبد وله مال ، أو الأرض وفيها زرع ، لمن يكون ؟ ( 14613 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا : إذا أعتق الرجل عبده فالمال للعبد . ( 14614 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة ، و ( 1 ) إبراهيم ، والشيباني ، وإسماعيل عن الشعبي ، قالا : إذا باع الرجل العبد وله مال ، فالمال تبع للعبد . ( 14615 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ليث عن طاووس قال ( 2 ) : إذا أعتق العبد أو كاتب ، فالمال للعبد . ( 14616 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أعتقه فالمال للعبد ، وإذا باعه فالمال للمشتري . ( 14617 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : إذا أعتقه أو باعه فالمال للسيد ( 3 ) ( 14618 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه وكان غلاما لعبد الله بن مسعود ، فأعتقه ،

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي مغيرة عن إبراهيم . ( 2 ) في ( ص ) ( قالا ) . ( 3 ) هو الذي يقول به أصحابنا .